صفحة جزء
( ويجبر من أبى على المضي إلا رب البذر ، فلا يجبر قبل إلقائه ) وبعده يجبر درر .


( قوله إلا رب البذر إلخ ) ; لأنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله ، وهو إلقاء البذر في الأرض ، ولا يدري هل يخرج أم لا ؟ فصار نظير ما إذا استأجره لهدم داره ، ثم امتنع منح قال الرملي : أما إذا لم يأب لكن وجد عاملا أرخص منه ، أو أراد العمل بنفسه يجبر لعدم العلة يدل عليه التشبيه ، إذ لو لم يمتنع عن الهدم لكن وجد أرخص منه ، أو أراد هدمها بنفسه ليس له ذلك ، وعلى هذا للعامل تحليفه عند الحاكم على الامتناع ; لأنه يجوز أن يريد غير ما أظهره .

وقد ذكر في الجوهرة في الإجارة في مسألة يد المستأجر عن السفر ما يفيد هذه الأحكام ، وهي كثيرة الوقوع تأمل ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية