( متى فسدت ، فالخارج لرب البذر ) ; لأنه نماء ملكه ( و ) يكون للآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولا يزاد على ( الشرط ) وبالغا ما بلغ عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ( وإن لم يخرج شيء ) في الفاسدة ( فإن كان البذر من قبل العامل ، فعليه أجر مثل الأرض والبقر ، وإن كان من قبل رب الأرض ، فعليه أجر مثل العامل ) حاوي .
( قوله ومتى فسدت إلخ ) ، فإن أراد أن يطيب الخارج لهما يميزا نصيبهما ، ثم يصالح كل صاحبه بهذا القدر عما وجب عليه ، فإن لم يفعل ، فإن كان رب البذر صاحب الأرض لا يتصدق بشيء وإلا تصدق بالزائد عما غرمه من نفقة وأجر ، ولا يعتبر أجرة نفسه لعدم العقد على منافعه ; لأنه صاحب الأصل الذي هو البذر كما في المقدسي سائحاني ( قوله ويكون للآخر ) أي للعامل لو كان البذر من رب الأرض أو لرب الأرض لو كان البذر من العامل كما في الهداية ، فقوله : أجر مثل عمله أو أرضه لف ونشر على ذلك ، ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح هداية ، وقيل أجر مثل الأرض مكروبة نهاية ( قوله وبالغا عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ) عطف على قوله ولا يزاد إلخ ، وانتصاب بالغا على الحال من أجر وما اسم موصول أو نكرة موصوفة في محل نصب مفعول بالغا ، وجملة بلغ صلة أو صفة .