( قوله ولو امتنع رب الأرض ) أي والبذر من قبله كما في الهداية وإلا فيجبر على المضي كما تقدم ( قوله إذ لا قيمة للمنافع ) فيه إيجاز .
وعبارة شراح الهداية ; لأن المأتي به مجرد المنفعة ، وهي لا تتقوم إلا بالعقد ، والعقد مقوم بجزء من الخارج ، وقد فات ( قوله ويسترضي ديانة ) أي يلزمه استرضاؤه فيما بينه وبين الله تعالى ، وهذا حكاه في الهداية يقبل لكن جزم به في الملتقى والتبيين وغيرهما ( قوله فيفتى ) أي يفتيه المفتي بذلك وإن كان القاضي لا يحكم عليه به [ ص: 280 ] قوله لغرره ) أي ; لأنه صار مغرورا في عمله من جهة رب الأرض بالعقد ط ثم تعيينه الاسترضاء بأجر المثل موافق لما في التبيين ، لكن في القهستاني أنه لم تثبت رواية في مقدار ما به الاسترضاء ا . هـ . تأمل