( وتفسخ المزارعة بدين محوج إلى بيعها إذا لم ينبت الزرع ) لكن يجب أن يسترضي المزارع ديانة إذا عمل ( كما مر ، أما إذا نبت ولم يستحصد لم تبع الأرض لتعلق حق المزارع ) حتى لو أجاز جاز
( قوله وتفسخ ) أي ويجوز فسخ المزارعة ولو بلا قضاء ورضا كما في رواية الأصل وإليه ذهب بعضهم ، ويشترط فيه أحدهما في رواية وبه أخذ بعضهم كما في الذخيرة قهستاني .
بقي ما لو كان البذر منه وفي المقدسي : ويضمن له بذره عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة ، فيضمن ما زاد البذر ، وقيل لا تباع ; لأن الإلقاء ليس باستهلاك حتى ملكه الوصي ونحوه سائحاني ( قوله بدين محوج إلى بيعها ) فيه إشارة إلى أنه لا مال له سواها ، وإنما لم يذكر ما يوجب الفسخ من جانب المزارع كمرضه وخيانته اكتفاء بما سيأتي في المساقاة ، ومنه عزيمة سفره والدخول في حرفة أخرى كما في النظم ، وإلى أنه لو باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع ، فإن لم يجزه لم تفسخ حتى يستحصد أو تمضي المدة على ما قال الفضلي كما في قاضي خان قهستاني ( قوله لكن يجب أن يسترضي إلخ ) كذا قاله ابن الكمال ، ولم أره لغيره .
وعبارة الملتقى : ولا شيء للعامل إن كرب الأرض أو حفر النهر ، وكذا في الهداية والتبيين والدرر وغيرها مع أنهم ذكروا في المسألة السابقة أنه يسترضي إلا أن يحمل نفيهم هنا على القضاء كما حمل عليه الشارح عبارة الملتقى في شرحه تأمل ، ثم رأيت في النهاية قال : إن قوله ، ولا شيء للعامل إنما يصح لو البذر منه ، فلو من رب الأرض فللعامل أجر مثل عمله ; لأنه في الأول يكون العامل مستأجرا للأرض ، فيكون العقد واردا على منفعة الأرض ، فيبقى عمل العامل من غير عقد ولا شبهة عقد فلا يتقوم على رب الأرض .
وفي الثاني يكون رب الأرض مستأجرا للعامل ، فكان العقد واردا على منافع الأجير ، فتقوم على رب الأرض ، ويرجع عليه بأجر مثل عمله كذا في الذخيرة عن مزارعة شيخ الإسلام ا هـ فتأمله ممعنا .