( قوله على أن يزرعها ) أي الآخر ، وكذا الضميران بعده ( قوله فالمزارعة فاسدة ) لما سيذكره من اشتراط الإعارة ( قوله ويكون الخارج بينهما نصفين ) تبعا للبذر ( قوله أجر نصف الأرض لصاحبها ) فلو كانت الأرض لبيت المال يدفع لبيت المال ما هو له ، ثم يقسم الباقي بينهما نصفين ، وهذه واقعة الحال ، رملي على جامع الفصولين ( قوله لفساد العقد ) أي وقد استوفى بهذا العقد الفاسد منافع نصف الأرض ، فيجب أجره ( قوله والريع ) الفتح وسكون الياء المثناة التحتية الفضل ، والمراد به الخارج ( قوله لاشتراطه الإعارة في المزارعة ) أي إعارة بعض الأرض للعامل فافهم .
قال في الخانية : ; لأن صاحب الأرض يصير قائلا للعامل ازرع أرضي ببذري على أن يكون الخارج كله لي ، وازرعها ببذرك على أن يكون الخارج كله لك فتفسد ; لأنها مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل ، وكذا لو شرطاه أثلاثا ا هـ والمراد بالخارج الأول الخارج من بذر رب الأرض ، وبالثاني الخارج من بذر العامل ، ثم قال في الخانية : وإذا فسدت ، فالخارج بينهما على قدر بذرهما ، وسلم لرب الأرض ما أخذ ; لأنه نماء ملكه في أرضه ، ويطيب للعامل قدر بذره ويرفع قدر أجر نصف الأرض وما أنفق أيضا ، ويتصدق بالفضل لحصوله من أرض الغير بعقد فاسد ، ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر منهما وشرطا العمل عليهما على أن الخارج نصفان جاز ; لأن كلا عامل في نصف الأرض ببذره فكانت إعارة لا بشرط العمل بخلاف الأول ا هـ أي فلم تكن مزارعة حتى يقال شرط فيها إعارة كما أفاده في الفصولين ، وتمام هذه المسائل في الخانية فراجعها .