صفحة جزء
( وتصح في ) ( الكرم والشجر والرطاب ) المراد منها جميع البقول ( وأصول الباذنجان والنخل ) وخصها الشافعي بالكرم والنخل ( لو فيه ) أي الشجر المذكور ( ثمرة غير مدركة ) يعني تزيد العمل ( وإن مدركة ) قد انتهت ( لا ) تصح ( كالمزارعة ) لعدم الحاجة .


( قوله المراد منها جميع البقول ) كذا قاله ابن الكمال والضمير للرطاب . وفي الجوهرة : الرطاب جمع رطبة كالقصعة والقصاع والبقول غير الرطاب ، فالبقول مثل الكراث والسلق ونحو ذلك ، والرطاب كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان وأشباه ذلك ا هـ تأمل ( قوله لو فيه إلخ ) ليس المراد بالتقييد الاحتراز عن شجر لا ثمرة له لما علمت ، بل عما فيه ثمرة مدركة بقرينة ما بعده ( قوله يعني تزيد بالعمل ) أقول : أراد بالعمل ما يشمل الحفظ ، لما في الولوالجية وغيرها : دفع كرما معاملة لا يحتاج لما سوى الحفظ ، إن بحال لو لم يحفظ يذهب ثمره قبل الإدراك جاز ويكون الحفظ زيادة في الثمار ، وإن بحال لا يحتاج للحفظ لا يجوز ولا نصيب للعامل من ذلك ا هـ ( قوله وإن مدركة إلخ ) [ ص: 289 ] قال الكرخي في مختصره : دفع إليه نخلا فيه طلع معاملة بالنصف جاز ، وكذا لو دفعه وقد صار بسرا أخضر أو أحمر إلا أنه لم يتناه عظمه ، فإن دفعه وقد انتهى عظمه ولا يزيد قليلا ولا كثيرا إلا أنه لم يرطب فسد ، فإن أقام عليه وحفظه حتى صار ثمرا فهو لصاحب النخل وللعامل أجر مثله ، وكذلك العنب وجميع الفاكهة في الأشجار ، وكذلك الزرع ما لم يبلغ الاستحصاد ، وإذا استحصد لم يجز دفعه لمن يقوم عليه ببعضه ، والجواب فيه كالأول أتقاني

التالي السابق


الخدمات العلمية