صفحة جزء
( وتبطل ) أي المساقاة ( كالمزارعة بموت أحدهما ومضي مدتها والثمر نيء ) هذا قيد لصورتي الموت ومضي المدة ( فإن مات العامل تقوم ورثته عليه ) إن شاءوا حتى يدرك الثمر ( وإن كره الدافع ) أي رب الأرض ، وإن أرادوا القلع لم يجبروا على العمل ( وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان وإن كره ورثة الدافع ) دفعا للضرر [ ص: 291 ] ( وإن ماتا ) ( فالخيار في ذلك لورثة العامل ) كما مر ( وإن ) ( لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها ) أي المساقاة ( فالخيار للعامل ) إن شاء عمل على ما كان


( قوله فإن مات العامل إلخ ) أشار إلى أن العقد وإن بطل لكنه يبقى حكما أي استحسانا كما في شرحه على الملتقى وغيره دفعا للضرر ، فاندفع ما في الشرنبلالية من دعوى التنافي تأمل ( قوله وإن أرادوا القلع ) التعبير به يناسب المزارعة لا المساقاة ا هـ ح .

قلت : والأحسن القطع لأنه أشمل تأمل ( قوله لم يجبروا على العمل ) أي بل يخير الآخر بين أن يقسم البسر على الشرط ، وبين أن يعطيهم قيمة نصيبهم من البسر ، وبين أن ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بذلك في حصتهم من الثمر كما في الهداية ح ( قوله يقوم العامل إلخ ) ولو التزم الضرر تتخير ورثة الآخر كما مر ، ونظيره في المزارعة كما في الهداية أيضا .

واستشكل الزيلعي الرجوع على العامل أو ورثته في حصته من الثمر فقط ، وكان ينبغي الرجوع بجميع النفقة لأن العامل إنما يستحق بالعمل وكان العمل كله عليه ، ولهذا إذا اختار المضي أو لم يمت صاحبه كان العمل كله عليه ، فلو كان الرجوع بحصته فقط يؤدي إلى أن العمل يجب عليهما حتى تستحق المؤنة بحصته فقط وهذا خلف [ ص: 291 ] لأنه يؤدي إلى استحقاق العامل بلا عمل في بعض المدة وكذا هذا الإشكال وارد في المزارعة أيضا ا هـ . وأجاب في السعدية بأن المعنى أن الرجوع في حصة العامل بجميع النفقة لا بحصته كما فهمه هذا الفاضل ا هـ . وهذا الجواب موافق لما قدمناه في المزارعة على التتارخانية ، من أنه يرجع بجميع النفقة مقدرا بالحصة ، ولقول الهداية هناك يرجع بما ينفقه في حصته ولم يقل بنصفه ولا بحصته ، ومعنى كونه مقدرا بالحصة أنه يرجع بما أنفق في حصة العامل إن كان قدرها أو دونها لا بالزائد عليها كما نقل عن المقدسي . قال الحموي : نعم يرد هذا : أي إشكال الزيلعي على ما في الكافي والغاية والمبسوط من أنه يرجع بنصف ما أنفقه .

هذا ، واعلم أن الرجوع بجميع النفقة هو الموافق لما قرره في المزارعة ، وتقدم متنا من أنه لو مات رب الأرض والزرع بقل فالعمل على العامل لبقاء العقد ، ولو انقضت المدة فعليهما بالحصص وعن هذا صرح في الذخيرة بأن ورثة رب الأرض إذا أنفقوا بأمر القاضي رجعوا بجميع النفقة مقدرا بالحصة ، وفي انتهاء المدة يرجع رب الأرض على المزارع بالنصف مقدرا بالحصة . والفرق بقاء العقد في الأول ، وكون العمل على العامل فقط ، بخلاف الثاني ، وتمامه مر في المزارعة ، وهذا كله وإن كان في المزارعة لكن المساقاة مثلها كما قدمناه آنفا عن الهداية ويأتي ، ولم يفرقوا هنا بينهما إلا من وجه واحد يأتي قريبا . ثم اعلم أن ظاهر التقييد بأمر القاضي أنه لا رجوع بدونه فتنبه ( قوله وإن ماتا إلخ ) قال في الهداية : فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض على ما وصفنا ( قوله بل انقضت مدتها ) أي والثمر نيء ، فهذا والأول سواء هداية ( قوله إن شاء عمل ) أي كالمزارعة لكن هنا لا يجب على العامل أجر حصته إلى أن يدرك لأن الشجر لا يجوز استئجاره ، بخلاف المزارعة حيث يجب عليه أجر مثل الأرض ، وكذا العمل كله على العامل وفي المزارعة عليهما زيلعي ، وإن أبى عن العمل خير الآخر بين خيارات ثلاثة كما بينا أتقاني .

[ فرع ]

قام العامل على الكرم أياما ثم ترك فلما أدرك الثمر جاء يطلب الحصة إن ترك في وقت صار للثمرة قيمة له الطلب ، وإن قبله فلا بزازية

التالي السابق


الخدمات العلمية