[ فروع ] ما قبل الإدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل ، وما بعده كجذاذ وحفظ فعليهما ، ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا ملتقى . والأصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كسقي فعلى العامل وبعده كحصاد [ ص: 292 ] عليهما كما بعد القسمة فليحفظ .
( قوله ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا ) عبارة الهداية : ولو شرط الجذاذ على العامل فسدت اتفاقا لأنه لا عرف فيه ا هـ ، وقدم الشارح آخر المزارعة عن الخلاصة أنه يضمن العنب بترك الحفظ للعرف فتنبه ( قوله والأصل إلخ ) لم يفد شيئا زائدا على ما قبله ، فإن ما قبله أصل لذكره على وجه العموم تأمل . [ ص: 292 ] وذكر في التتارخانية عن الينابيع أن اشتراط ما لا تبقى منفعته بعد المدة على المساقي كالتلقيح والتأبير والسقي جائز ، وما تبقى منفعته بعدها كإلقاء السرقين ونصب العرائش وغرس الأشجار ونحو ذلك مفسد ( قوله كما بعد القسمة ) أي كالعمل الذي بعد قسمة الخارج . قال في العناية : كالحمل إلى البيت والطحن وأشباههما وهما ليسا من أعمالها فيكونان عليهما ، لكن فيما هو قبل القسمة على الاشتراك ، وفيما هو بعدها على كل واحد منهما في نصيبه خاصة لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر ( قوله ثم زاد أحدهما إلخ ) ذكر في الهندية أصلا حسنا فقال : الأصل ما مر مرارا أن كل موضع احتمل إنشاء العقد احتمل الزيادة وإلا فلا ، والحظ جائز في الموضعين ، فإذا دفع نخلا بالنصف معاملة فخرج الثمر ، فإن لم يتناه عظمه جازت الزيادة منهما أيهما كان ، ولو تناهى عظم البسر جازت الزيادة من العامل لرب الأرض ، ولا تجوز الزيادة من رب الأرض للعامل شيئا ا هـ ، فإن حمل ما ذكر هنا على ما إذا تناهى العظم حصل التوفيق ، أما قبل التناهي فهو بمنزلة إنشاء العقد ، وإنشاؤه حينئذ من الطرفين جائز كما يشير إليه أصل الهندية فتدبر ا هـ ط .
قلت : وذكر نحو هذا الأصل في التتارخانية ، وذكر أن المزارعة والمعاملة سواء