صفحة جزء
( و ) حل الذبح ( بكل ما أفرى الأوداج ) أراد بالأوداج كل الأربعة تغليبا ( وأنهر الدم ) أي أساله [ ص: 296 ] ( ولو ) بنار أو ( بليطة ) أي قشر قصب ( أو مروة ) هي حجر أبيض كالسكين يذبح بها ( إلا سنا وظفرا قائمين ، ولو كانا منزوعين حل ) عندنا ( مع الكراهة ) لما فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرة كليلة .


( قوله بكل ) متعلق بقطع ( قوله أراد بالأوداج إلخ ) [ ص: 296 ] يشير إلى أنه ليس المراد خصوص الودجين والجمع لما فوق الواحد ، بل المراد الأربعة تغليبا أي بكل آلة تقطعها ، ولا يخفى أن وصف الآلة بذلك لا يفيد اشتراط قطع الأربعة للحل ينافي ما مر فافهم ( قوله ولو بنار ) قال في الدر المنتقى : وهل تحل بالنار على المذبح ؟ قولان ، الأشبه لا كما في القهستاني عن الزاهدي .

قلت : لكن صرحوا في الجنايات بأن النار عمد وبها تحل الذبيحة ، لكن في المنح عن الكفاية إن سال بها الدم تحل وإن تجمد لا ا هـ فليحفظ وليكن التوفيق ا هـ ( قوله أو بليطة ) بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف : هي قشر القصب اللازق والجمع ليط ا هـ ط عن الحموي ( قوله أو مروة ) صححها بعض شراح الوقاية بكسر الميم ولم نجده في المعتبرات من اللغات ، وقد أوردها صاحب الدستور في الميم المفتوحة كذا قاله أخي زاده منح ( قوله مع الكراهة ) أي كراهة الذبح بها ، وأما أكل الذبيح بها لا بأس به كما في العناية والاختيار شرنبلالية ( قوله بشفرة ) بفتح الشين ح عن جامع اللغة . وفي القاموس أنها السكين العظيم ، وما عرض من الحديد وحد وجمعه شفار

التالي السابق


الخدمات العلمية