صفحة جزء
( وإن ) ( ذكر مع اسمه ) تعالى ( غيره ) ( ، فإن وصل ) بلا عطف [ ص: 300 ] ( كره ) ( كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان ) أو مني ، ومنه : بسم الله محمد رسول الله بالرفع لعدم العطف ويكون مبتدئا ، لكن يكره للوصل صورة ، ولو بالجر أو النصب حرم درر ، قيل هذا إذا عرف النحو . والأوجه أن لا يعتبر الإعراب ، بل يحرم مطلقا بالعطف لعدم العرف زيلعي كما أفاده بقوله ( وإن عطف حرمت نحو باسم الله واسم فلان أو فلان ) لأنه أهل به لغير الله ، قال عليه الصلاة والسلام { موطنان لا أذكر فيهما : عند العطاس ، وعند الذبح } ، ( فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الإضجاع و ) الدعاء ( قبل التسمية أو بعد الذبح [ ص: 301 ] لا بأس به ) لعدم القران أصلا .


( قوله بلا عطف ) أفاد أن المراد بالوصل هنا ترك [ ص: 300 ] العاطف بقرينة قوله وإن عطف على خلاف اصطلاح البيانيين في الوصل والفصل ( قوله كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان ) أقول : فلو عطف هنا ينبغي أن لا يضر لما في غاية البيان : لو قال بسم الله صلى الله على محمد يحل ، والأولى أن لا يفعل ، ولو قال مع الواو يحل أكله ( قوله ومنه ) أي من الوصل بلا عطف ( قوله ولو بالجر أو النصب حرم ) نقله في غاية البيان عن الفتاوى والروضة لأنه يكون بدلا مما قبله على اللفظ أو المحل ( قوله قيل هذا ) أي التحريم فيما لو وصل مع الجر أو النصب . قال في النهاية : فيما لو وصل بلا عطف ، إن بالرفع يحل وبالخفض لا ، كذا في النوازل . وقال بعضهم : هذا إذا كان يعرف النحو .

وقال بعضهم : على قياس ما روي عن محمد أنه لا يرى الخطأ في النحو معتبرا في الصلاة ونحوها : لا تحرم الذبيحة ، كذا في الذخيرة .

وذكر الإمام التمرتاشي أن وصله بلا واو يحل في الأوجه كلها لأنه غير مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدئا ، لكن يكره لوجود الوصل صورة ، وإن مع الواو ، فإن خفضه لا يحل لأنه يصير ذابحا بهما ، وإن رفعه يحل لأنه كلام مبتدأ ، وإن نصبه اختلفوا فيه ا هـ ومثله في الكفاية والمعراج ، وجزم في البدائع بما قاله التمرتاشي ( قوله والأوجه إلخ ) عبارة الزيلعي هكذا : والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم مطلقا بالعطف لأن كلام الناس لا يجري عليه ا هـ . قال الشيخ الشلبي في حاشيته : هكذا هو في جميع ما وقفت عليه من النسخ وهو غير ظاهر ، لأن الكلام فيما إذا لم يكن هناك عطف ، والظاهر أن يقال بل لا يحرم مطلقا بدون العطف ا هـ أبو السعود ، وأيده ط بما مر آنفا عن النهاية ، وقدمنا أنه جزم به في البدائع ( قوله كما أفاده بقوله وإن عطف إلخ ) فإن ظاهره الحرمة مع العطف في حالة الجر وغيرها حيث أطلق ولم يقل كقول الهداية ومحمد رسول الله بكسر الدال ، وكون هذا مفاد كلام الزيلعي يقتضي أنه حمل كلامه على ظاهره ، ويؤيده أن ابن ملك قال في صورة العطف : قيل ولو رفع يحل ، لكن الأوجه إلى آخر ما قدمناه عن الزيلعي ولم يعزه لأحد ، نعم عبارة الزيلعي مفروضة في صورة عدم العطف على ما هو ظاهر فيترجح ادعاء ما مر عن الشلبي ، والله تعالى أعلم ( قوله وإن عطف حرمت ) هو الصحيح . وقال ابن سلمة لا تصير ميتة لأنها لو صارت ميتة يصير الرجل كافرا خانية .

قلت : تمنع الملازمة بأن الكفر أمر باطني والحكم به صعب فيفرق ، كذا في شرح المقدسي شرنبلالية ( قوله أو فلان ) في بعض النسخ أو وفلان بالواو بعد أو وهي أظهر ، والمراد أنه لا فرق في العطف بين تكرار اسم مضاف إلى فلان وعدمه ( قوله لأنه أهل به لغير الله ) كذا في الهداية ، لأن الإهلال لله تعالى لا يكون إلا بذكر اسمه مجردا لا شريك له ( قوله لا أذكر فيهما ) يؤخذ من المقام أن هذا النهي للتحريم فإنه بذكره على الذبيحة تحرم وتصير ميتة على ما تقدم من التفصيل ، وهل الحكم كذلك عند العطاس أو يكون ذكره صلى الله عليه وسلم عنده خلاف الأولى . يحرر ا هـ ط ( قوله فإن فصل ) أي بين التسمية وغيرها ، وقوله صورة ومعنى الذي يظهر لي أن الواو فيه بمعنى أو مانعة الخلو ، فقوله قبل الإضجاع مثال للفصل صورة ومعنى ، وكذا قوله أو بعد الذبح ، وقوله وقبل التسمية مثال للفصل معنى ، فقط فإنه إذا أضجعها ثم دعا وأعقب الدعاء بالتسمية والذبح لم يحصل الفصل صورة أي حسا بل معنى : أي تقديرا لأن الواجب تجريد التسمية وقد حصل ، بخلاف ما إذا دعا بعد التسمية [ ص: 301 ]

قبل الذبح نحو بسم الله اللهم تقبل مني أو اغفر لي فإنه يكره لأنه لم يجرد التسمية كما نقله في الشرنبلالية عن الذخيرة وغيرها تأمل ( قوله لا بأس به ) أي لا يكره ، لما روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذا عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ } { وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يذبح قال اللهم هذا منك ولك ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله والله أكبر ثم ذبح } وهكذا روي عن علي كرم الله وجهه زيلعي وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية