( والمستحب ) ( أن يقول بسم الله الله أكبر بلا واو ، وكره بها ) لأنه يقطع فور التسمية كما عزاه الزيلعي للحلواني وقال قبله : والمتداول المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالواو .
( قوله والمستحب أن يقول بسم الله ) بإظهار الهاء ، فإن لم يظهرها إن قصد ذكر الله يحل ، وإن لم يقصد وقصد ترك الهاء لا يحل أتقاني عن الخلاصة ( قوله لأنه يقطع فور التسمية ) قال الأتقاني : وفيه نظر ا هـ . ووجهه يظهر مما يأتي قريبا فيما يقطع الفور ، والظاهر أن المراد كمال الفورية وإلا لزم أن تكون الذبيحة ميتة ، وأن يكون الفصل حراما لا مكروها لكن فيه أنه لو اقتصر على قوله الله أكبر قاصدا به التسمية يكفي تأمل