أقول : يخالفه ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى قبيل الفرائض من أنه لا يؤكل ولو وجده ميتا من ساعته لأن الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه وبدون ذلك هو كالنطيحة أو المتردية وبه جزم الشارح هناك إلا أن يقال إن كلام الزيلعي مخالف لكلام الكنز وغيره حيث قال : فجاء في اليوم الثاني فوجده مجروحا ميتا لم يؤكل ، فهذا يؤيد توفيق البزازي وإن قال الزيلعي إن تقييده باليوم الثاني وقع اتفاقا ، ولعل مراد الزيلعي لا يحل إذا قدر على الذكاة الاختيارية وإلا فجرح الإنسان مباشرة ليس شرطا في الذكاة الاضطرارية فليتأمل ( قوله كما سيجيء ) أي في مسائل شتى آخر الكتاب وعلمت مخالفته لما هنا