قلت : وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به . وعلله في البرهان بأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع ، وعزاه للمبسوط فليحفظ . [ ص: 317 ] ثم فرع على القول الأول بقوله ( وأكل منه الطفل ) وادخر له قدر حاجته ( وما بقي يبدل بما ينتفع ) الصغير ( بعينه ) كثوب وخف لا بما يستهلك كخبز ونحوه ابن كمال وكذا الجد والوصي .
( قوله ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) أي مال الصغير ومثله المجنون . قال في البدائع : وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قولهما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من الشرائط حتى لا تجب التضحية في مالهما لو موسرين ، ولا يضمن الأب أو الوصي عندهما وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يضمن . والذي يجن ويفيق يعتبر حاله ، فإن كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف وإن مفيقا تجب بلا خلاف ا هـ . قلت : لكن في الخانية ، وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح ا هـ إلا أن يحمل على أنه يجن ويفيق في أيام النحر فتأمل ( قوله صححه في الهداية ) حيث قال : والأصح أن يضحي من ماله ، فقول ابن الشحنة إنه في الهداية لم يصحح شيئا بل مقتضى صنيعه ترجيح عدم الوجوب فيه نظر ، ولعله ساقط من نسخته
( قوله قلت وهو المعتمد ) [ ص: 317 ] واختاره في الملتقى حيث قدمه ، وعبر عن الأول بقيل ، ورجحه الطرسوسي بأن القواعد تشهد له ولأنها عبادة ، وليس القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله ( قوله بما ينتفع بعينه ) ظاهره أنه لا يجوز بيعه بدراهم ثم يشتري بها ما ذكر ط ، ويفيده ما نذكره عن البدائع ( قوله وكذا الجد والوصي ) أي كالأب في جميع ما ذكر