( ولا يعتد بحيضة ملكها فيها ولا التي ) بعد الملك ( قبل قبضها [ ص: 376 ] ولا بولادة حصلت كذلك ) أي بعد ملكها قبل قبضها ( كما لا يعتد بالحاصل من ذلك ) أي من حيضة ونحوها بعد البيع ( قبل إجازة بيع فضولي وإن كانت في يد المشتري ولا ) يعتد أيضا ( بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها ) شراء ( صحيحا ) لانتفاء الملك ( ويجب بشراء نصيب شريكه ) من أمة مشتركة بينهما لتمام ملكه الآن
( قوله قبل قبضها ) أي من البائع أو وكيله ولو وضعت المشتراة في يد عدل ، حتى ينقد الثمن فحاضت عنده لم تحتسب منه كما في الخزانة [ ص: 376 ] قهستاني ( قوله ولا بولادة إلخ ) فتستبرأ بعد النفاس خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف قهستاني ( قوله ونحوها ) كمضي شهر وولادة ط ( قوله قبل إجازة بيع فضولي ) شمل ما لو كانت مشتركة فباعها أحدهما بلا إذن الآخر كما في الولوالجية ( قوله لانتفاء الملك ) أي الكامل المستند إلى عقد صحيح ، وإلا فالشراء الفاسد يفيد الملك بالقبض كما علم في محله ا هـ ح ومثله في السعدية ، ولذا يجب الاستبراء على البائع في الرد بعد القبض بفساد أو عيب كما في البزازية وقيد الرد في الولوالجية بالقضاء