صفحة جزء
( و ) اعلم أن ( صاحب البيت ) ومثله إمام المسجد الراتب ( أولى بالإمامة من غيره ) مطلقا ( إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه ) لعموم ولايتهما ، وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب ( والمستعير والمستأجر أحق من المالك ) لما مر .

( ولو أم قوما وهم له كارهون ، إن ) الكراهة ( لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره ) له ذلك تحريما لحديث أبي داود " { لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون } " ( وإن هو أحق لا ) والكراهة عليهم .


( قوله مطلقا ) أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه . وفي التتارخانية : جماعة أضياف في دار نريد أن يتقدم أحدهم ينبغي أن يتقدم المالك ، فإن قدم واحدا منهم لعلمه وكبره فهو أفضل ، وإذا تقدم أحدهم جاز لأن الظاهر أن المالك يأذن لضيفه إكراما له . ا هـ . ( قوله وصرح الحدادي إلخ ) أفاد أن هذا غير خاص بالسلطان العام الولاية ، ولا بالقاضي الخاص الولاية بالأحكام الشرعية ، بل مثلها الوالي ، وأن الإمام الراتب كصاحب البيت في ذلك . قال في الإمداد : وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقدم ، ثم الأمير ، ثم القاضي ، ثم صاحب المنزل ولو مستأجرا ، وكذا يقدم القاضي على إمام المسجد ( قوله والمستعير والمستأجر أحق ) لأن الإعارة تمليك المنافع ، والمعير وإن كان له أن يرجع ، بخلاف المؤجر ، لكنه ما لم يرجع يبقى المستعير أحق ، والكلام في ذلك لأنه إذا رجع لم تبق العارية وخرجت المسألة عن موضوعها فافهم .

( قوله لما مر ) أي من قوله لعموم ولايتهما ولكنه غير مناسب لأن المراد بعموم الولاية عمومها للناس ، وهذان ليسا كذلك : فكان عليه أن يقول لأن الولاية لهما في هذا الحالة دون المالك ح ( قوله لحديث إلخ ) هكذا رواه في النهر بالمعنى ، وعزاه إلى الحلبي صاحب الحلية مع أنه في الحلية ذكره مطولا ، ونقله في البحر عنها ( قوله والكراهة عليهم ) جزم في الحلية بأن الكراهة الأولى تحريمية للحديث ، وتردد في هذه

التالي السابق


الخدمات العلمية