( قوله وجاز سفر الأمة ) لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم هداية ( قوله وأم الولد إلخ ) عطف خاص على عام قال الزيلعي : وأم الولد أمة لقيام الرق فيها وكذا المكاتبة ، لأنها مملوكة الرقبة وكذا معتقة البعض عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنها كالمكاتبة عنده ا هـ .
وفيه إشارة إلى أن الحرة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم .
واختلف فيما دون الثلاث وقيل : إنها تسافر مع الصالحين ، والصبي والمعتوه غير محرمين كما في المحيط قهستاني