يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصح ، والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ، ويكره بالسواد ، وقيل لا مجمع الفتاوى والكل من منح المصنف .
( قوله خضاب شعره ولحيته ) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء ( قوله والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ) لأنه لم يحتج إليه ، لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته ، بل كان سبع عشرة كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره . وورد : أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم مدني ( قوله ويكره بالسواد ) أي لغير الحرب .
قال في الذخيرة : أما الخضاب بالسواد للغزو ، ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه ، وعليه عامة المشايخ ، وبعضهم جوزه بلا كراهة روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال : كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها