صفحة جزء
( ولو كربها أو ضرب عليها المسناة أو شق لها نهرا أو بذرها فهو إحياء ) مبسوط .


( قوله ولو كربها إلخ ) كذا قاله الزيلعي ، ثم قال وذكر في الهداية ولو كربها فسقاها فعن محمد أنه أحياها ، ولو فعل أحدهما يكون تحجيرا ، وإن سقاها مع حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين ، وإن حوطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياء لأنه من جملة البناء ، وكذا إذا بذرها ا هـ . أقول : وذكر شراح الهداية ما ذكره الزيلعي أولا وكذا جمعوا بين النقلين في الفتاوى ، ولم أر من رجح أحدهما على الآخر والكراب قلب الأرض للحرث من باب طلب والمسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء مغرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية