( ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ) بل يترك مرعى لهم ومطرحا لحصائدهم لتعلق حقهم به فلم يكن مواتا وكذا لو كان محتطبا .
( قوله ولا يجوز إلخ ) التقييد بالقرب مبني على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقد مر أن ظاهر الرواية اعتبار حقيقة الانتفاع قرب [ ص: 434 ] أو بعد كما أفاده الأتقاني