صفحة جزء
( والمحرز في كوز وحب ) بمهملة مضمومة الخانية ( لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه ) لملكه بإحرازه .


( قوله والمحرز في كوز أو حب ) مثله المحرز في الصهاريج التي توضع لإحراز الماء في الدور كما حرره الرملي في فتاواه وحاشيته على البحر ، وأفتى به مرارا وقال : إن الأصل قصد الإحراز وعدمه ، ومما صرحوا به لو وضع رجل طستا على سطح ، فاجتمع فيه ماء المطر فرفعه آخر ، إن وضعه الأول لذلك فهو له وإلا فللرافع ا هـ ويشهد له ما قدمناه على القهستاني ( قوله لا ينتفع به إلخ ) إذ لا حق فيه لأحد كما قدمناه ( قوله لملكه بإحرازه ) فله بيعه ملتقى .

[ تنبيه ]

في الذخيرة والهندية : عبد أو صبي أو أمة ملأ الكوز من الحوض ، وأراق بعضه فيه لا يحل لأحد أن يشرب من ذلك الحوض ، لأن الماء الذي في الكوز يصير ملكا للآخذ ، فإذا اختلط بالماء المباح ولا يمكن التمييز لا يحل شربه ، ولو أمر صبيا أبوه أو أمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في كوز ، فجاء به لا يحل لأبويه أن يشربا من ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين ، لأن الماء صار ملكه ولا يحل لهما الأكل من ماله بغير حاجة . وعن محمد : يحل لهما ولو غنيين للعرف والعادة حموي عن الدراية ، وفي هذين الفرعين حرج عظيم ط . أقول : وفي كل منهما إشكال أيضا ، أما الأول فلأن العبد لا يملك ، وإن ملك فيكون لمالكه ، لأنه مالك أكسابه ، ولأنه يبين متى يحل الشرب منه وهل ثم فرق بين الحوض الجاري ، أو ما في حكمه وبين غيره ؟ وينبغي أن يعتبر غلبة الظن بأنه لم يبق مما أريق فيه شيء منه بسبب الجريان أو النضح ، وإلا يلزم هجر الحوض ، [ ص: 440 ] وعدم الانتفاع به أصلا ، ويمكن أن يعتبر بالنجاسة فيحل الشرب من نحو البئر بالنزح ومن غيرها بالجريان بحيث لو كان نجاسة لحكم بطهارتها فليتأمل .

وأما الثاني فلأن للأب أن يستخدم ولده . قال في جامع الفصولين : وللأب أن يعير ولده الصغير ليخدم أستاذه لتعليم الحرفة وللأب أو الجد أو الوصي استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة ا هـ . إلا أن يقال لا يلزم له ذلك من ذلك عدم ملكه لذلك الماء المباح وإن أمره به أبوه والله تعالى أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية