صفحة جزء
[ ص: 440 ] ( ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفقة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه فإن لم يجد يقال له ) أي لصاحب البئر ونحوه ( إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه ) ليأخذ الماء ( بشرط أن لا يكسر ضفته ) أي جانب النهر ونحوه ( لأن له حينئذ حق الشفة ) لحديث أحمد " { المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار } "


( قوله إذا كان يجد ماء بقربه ) زاد في الهداية في غير ملك أحد . قال العلامة المقدسي : ولم أر تقدير القرب ، وينبغي تقديره بالميل في التيمم ( قوله ضفته ) بالفتح والكسر كذا في المغرب وفي الديوان بالكسر جانب النهر وبالفتح جماعة الناس إتقاني ( قوله المسلمون شركاء في ثلاث ) أي شركة إباحة لا شركة ملك ، فمن سبق إلى شيء من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به وهو ملك له دون من سواه يجوز له تمليكه بجميع وجوه التمليك ، وهو موروث عنه وتجوز فيه وصاياه ، وإن أخذه أحد منه بغير إذنه ضمنه ، وما لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين مباح ليس لأحد منع من أراد أخذه للشفة إتقاني عن الكرخي ( قوله والكلأ ) هو ما ينبسط وينتشر ولا ساق له كالإذخر ونحوه والشجر ما له ساق ، فعلى هذا الشوك من الشجر لأن له ساقا ، وبعضهم قالوا الأخضر ، وهو الشوك اللين الذي يأكله الإبل كلأ والأحمر شجر وكان أبو جعفر يقول : الأخضر ليس بكلإ ، وعن محمد فيه روايتان ، ثم الكلام في الكلأ على أوجه أعمها ما نبت في موضع غير مملوك لأحد ، فالناس شركاء في الرعي والاحتشاش منه كالشركة في ماء البحار وأخص منه ، وهو ما نبت في أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها ، وهو كذلك إلا أن لرب الأرض المنع من الدخول في أرضه ، وأخص من ذلك كله وهو أن يحتش الكلأ أو أنبته في أرضه فهو ملك له ، وليس لأحد أخذه بوجه لحصوله بكسبه ذخيرة وغيرها ملخصا .

قال ط : والقير والزرنيخ والفيروز كالشجر ، ومن أخذ من هذه الأشياء ضمن خزانة المفتين . والحطب في ملك رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه ، وإن كان غير ملك فلا بأس به ، ولا يضر نسبته إلى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلك ملك لهم ، وكذلك الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأودية مضمرات ، ويملك المحتطب الحطب بمجرد الاحتطاب وإن لم يشده ولم يجمعه ، ولو أخذ الماء من أرض غير التي جعلت مملحة فلا شيء عليه ، وإن صار الماء ملحا فليس له أخذه ، والطين الذي جاء به النهر في ملك إنسان لا يجوز لأحد أخذه وضمن إن أخذه بلا إذن ا هـ ونحوه في التتارخانية ( قوله والنار ) يعني إذا أوقد نارا في مفازة فإنه تكون مشتركة بينه وبين الناس أجمع ، فمن أراد أن يستضيء بضوئها أو يخيط ثوبا حولها ، أو يصطلي بها ، أو يتخذ منها سراجا ليس لصاحبها منعه ، فأما إذا أوقدها في موضع مملوك فإن له منعه من الانتفاع بملكه ، فأما إذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئا من الجمر فله منعه لأنه ملكه إتقاني عن شيخ الإسلام .

وفي الذخيرة : إذا أراد الأخذ من الجمر ، شيئا له قيمة إذا جعله صاحبه فحما له أي يسترده منه ، وإن يسيرا لا قيمة له فلا وله أخذه بلا إذن صاحبه

التالي السابق


الخدمات العلمية