[ ص: 441 ] ( ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش كان له أن يقاتله بالسلاح ) لأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ( وإن كان محرزا في الأواني قاتله بغير السلاح ) كالطعام عند المخمصة درر ( إذا كان فيه فضل عن حاجته ) لملكه بالإحراز فصار نظير الطعام ، وقيل في البئر ونحوها فالأولى أن يقاتله بغير سلاح ، لأنه ارتكب معصية فكان كالتعزير كاف .
( قوله ولو منعه الماء ) أي منعه صاحب البئر أو الحوض أو النهر الذي في ملكه بأن لم يمكنه من الدخول ، ولم يخرجه إليه ولم يجد ماء بقربه ( قوله وهو ) أي الشخص الممنوع ( قوله ودابته ) عبر القهستاني بأو وكذا في كتاب الخراج nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف وشرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي كما نقله الأتقاني ( قوله كان له أن يقاتله بالسلاح ) لأنه قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة والماء في البئر مباح غير مملوك ، بخلاف المحرز في الإناء هداية ( قوله لأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) وهو ما ذكره الأتقاني عن كتاب الخراج nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف إن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فلم يدلوهم عليها فقالوا : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع من العطش ، فدلوا على البئر ، وأعطوا دلوا نستقي ، فلم يفعلوا فذكروا ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب فقال : فهلا وضعتم فيهم السلاح ( قوله قاتله بغير سلاح ) أي ويضمن له ما أخذ لأن حل الأخذ للاضطرار لا ينافي الضمان كما قدمناه أول الحظر والإباحة ، وذكر الأتقاني أنه لو منعه الدلو فإن كان لصاحب البئر قاتله بغير سلاح وإن للعامة قاتله بالسلاح ( قوله إن كان فيه فضل عن حاجته ) بأن كان يكفي لرد رمقهما ، فيأخذ منه البعض ويترك البعض وإلا تركه لمالكه نهاية ( قوله الأولى إلخ ) يشير إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به ، فيكون موافقا لما ذكرنا زيلعي يعني أنه لا يخالف ما مر من أن له أن يقاتله لاتفاق العبارتين على الجواز