صفحة جزء
( ولا يكلف مرتهن ) قد ( طلب دينه إحضار رهن قد وضع عند العدل بأمر الراهن ولا ) إحضار ( ثمن رهن باعه المرتهن بأمره ) أي بأمر الراهن ( حتى يقبضه ) لإذنه بذلك ( و ) حينئذ ف ( إذا قبضه ) أي الثمن ( يكلف إحضاره ) لقيام البدل مقام المبدل


( قوله ولا يكلف مرتهن إلخ ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته ( قوله عند العدل ) هو من يوضع عنده الرهن ويأتي له باب مخصوص ( قوله بأمر الراهن ) متعلق بوضع . ( قوله لإذنه بذلك ) أي بالبيع فصار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا ولم يسلم إليه بل وضعه على يد عدل ، وتمامه في الهداية وشروحها

التالي السابق


الخدمات العلمية