( قوله ولا يكلف مرتهن إلخ ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته ( قوله عند العدل ) هو من يوضع عنده الرهن ويأتي له باب مخصوص ( قوله بأمر الراهن ) متعلق بوضع . ( قوله لإذنه بذلك ) أي بالبيع فصار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا ولم يسلم إليه بل وضعه على يد عدل ، وتمامه في الهداية وشروحها