عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الرهن
فهرس الكتاب
باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
باب الرهن يوضع على يد عدل
باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره
فصل في مسائل متفرقة
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
485
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا ) يكلف ( مرتهن معه رهنه
تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه ) بثمنه
لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه
عرض الحاشية
( قوله تمكين الراهن من بيعه ) يعني لا يكلف
تسليم الرهن ليباع بالدين
، لأن عقد البيع لا قدرة للمرتهن على المنع منه شرنبلالية نعم يتوقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ، ولا ينفسخ بفسخه في الأصح كما يأتي بيانه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة