قال المصنف : وفيه نظر ولعله مفرع على الضعيف في الشيوع الطارئ .
قلت : بل ولا عليه ، لأنه بالخيار لا يخلو إما أن يبقى في ملكه أو يعود لملكه .
وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء كما بسطه في تنوير البصائر فتنبه .
قلت : والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي : أراد رهن نصف داره مشاعا ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمن على أن المشتري بالخيار ويقبض الدار ثم ينقض بحكم الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن ، واعتمده ابن المصنف في زواهر الجواهر
( قوله وفيها ) أي في الأشباه من الفن الخامس في الحيل والمسألة مذكورة في حيل الولوالجية آخر الكتاب ( قوله أن يبيع منه ) أي من المرتهن بثمن قدر الدين الذي يريد الرهن به ( قوله ثم يفسخ البيع ) أي بحكم الخيار ( قوله قال المصنف ) أي في المنح آخر هذا الباب .
ونصه قلت : وعندي في صحة هذه الحيلة نظر ظاهر ، لما تقرر سابقا من أن الصحيح أن الشيوع الطارئ مفسد كالمقارن : ويمكن أن تكون مفرعة على القول المقابل للصحيح ، وهو أن الشيوع الطارئ غير مفسد وفيه نظر ا هـ والظاهر أنه أراد بالنظر الثاني ما ذكره الشارح بعد فافهم . ( قوله إما أن يبقى في ملكه ) أي ملك البائع فيما إذا كان الخيار له لأن خياره يمنع من خروج المبيع عن ملكه فيكون رهنه النصف في مدة الخيار رهنا لبعض ملكه وهو رهن المشاع ابتداء فافهم . ( قوله أو يعود لملكه ) أي البائع فيما إذا كان الخيار للمشتري ، لأن المبيع يخرج به عن ملك البائع ، ولا يملكه المشتري nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده ويملكه عندهما ، فعلى قولهما يكون رهن المشاع ابتداء من الشريك سواء فسخ البيع أو أجازه ، وعلى قوله إن أجازه دخل في ملكه وإلا عاد إلى ملك البائع ، وعلى كل فرهنه النصف في مدة الخيار يكون رهن مشاع ابتداء من الأجنبي ، وكان ينبغي للشارح أن يزيد أو يدخل في ملك المشتري بعد قوله أو يعود لملكه ( قوله كما بسطه في تنوير البصائر ) أي للشرف الغزي محشي الأشباه ، وحاصله مع الإيضاح ما قدمناه ( قوله فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن ) فإن أصابها عيب ذهب من الدين بحسابه منح عن حيل الخصاف .
وحاصله أن هذا ليس رهنا حقيقة لا صحيحا ولا فاسدا ، إذ لم يوجد عقده وإنما هو بمنزلته لأن حبس الدار حتى يقبض الثمن ، كما إذا فسخ الإجارة فإن له حبس المأجور حتى يقبض الأجرة ، ولما كان له في ذلك الحبس منفعة كان المحبوس مضمونا عليه بقيمته إذا هلك ، بخلاف الأمانات فإنها لا تضمن إلا بالاستهلاك ، وبخلاف الرهن الحقيقي فإنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين ، فقد ظهر بما قررناه وجه قوله بمنزلة الرهن أي بمنزلته من حيث ثبوت حق الحبس فقط لا من حيث إنه يضمن كضمان الرهن ، والدليل على ذلك وعلى أنه ليس كسائر الأمانات ما في خيارات جامع الفصولين : باع أرضا بخيار وتقابضا فنقضه البائع في المدة تبقى الأرض مضمونة بالقيمة على المشتري وله حبسها بثمن دفعه إلى البائع ا هـ .
وعليه فلو هلكت وقيمتها مثل الثمن الذي قبضه البائع سقط ، ولو أقل سقط منه بحسابه ، وهذا ما ظهر لي فافهم .