وعين غير مضمونة ولكنها تشبه المضمونة كمبيع في يد البائع .
وعين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه وتمامه في الدرر .
( قوله أي بالمثل أو بالقيمة ) فسر النفس بهما باعتبار أنهما قائمان مقامها ، ولمراد أنها مضمونة بالمثل لو مثلية ، وبالقيمة لو قيمية ( قوله كالمغصوب إلخ ) أي كالعين المغصوبة أو المجعولة بدل خلع أو مهر أو صلح لأن الضمان متقرر ، فإنها إن كانت قائمة وجب تسليمها وإن هالكة وجب قيمتها فكان الرهن بها رهنا بما هو مضمون فيصح كما في الهداية ( قوله كالأمانات ) أي ولا يصح الرهن بها ، وقد قدمنا وجهه عن الحموي ( قوله وعين غير مضمونة ) أي حقيقة لأنها إذا هلكت يهلك ملك البائع فلا يجب عليه شيء كما إذا هلكت الوديعة ، وقوله لكنها تشبه المضمونة باعتبار سقوط الثمن إن لم يقبض ورده إذا قبض ولذا سميت فيما مر مضمونة بغيرها ، وقدمنا أن الرهن بها باطل أو فاسد أو جائز