( و ) صح ( بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا ) كألف مثلا ، فلو دفع له البعض وامتنع لأجبر أشباه ( فإذا هلك ) هذا الرهن ( في يد المرتهن كان مضمونا عليه بما وعد ) من الدين فيسلم الألف للراهن جبرا ( إذا كان الدين مساويا للقيمة أو أقل ، أما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة ) هذا إذا سمى قدر الدين ، فإن لم يسمه بأن رهنه على أن يعطيه شيئا فهلك في يده هل يضمن خلاف بين الإمامين مذكور في البزازية وغيرها .
والأصح أنه غير مضمون ، وقد تقدم أن المقبوض على سوم الرهن إذ لم يبين المقدار غير مضمون في الأصح .
( قوله فلو دفع له البعض ) أي بعض ما وعده به وامتنع عن دفع الباقي لا يجبر عليه ، ولا يخفى أن هذا إن كان الرهن باقيا وإلا فحكمه ما في المتن ( قوله فإذا هلك ) أي قبل الإقراض بزازية ( قوله للقيمة ) أي قيمة الرهن يوم القبض ( قوله فإن لم يسمه بأن رهنه إلخ ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : فإن لم يسمه لم يكن مضمونا في الأصح كما مر في المقبوض على سوم الرهن بأن رهنه إلخ .
وعلى هذه النسخة كان ينبغي إسقاط قوله هل يضمن إلخ لينتفي التكرار . ( قوله خلاف بين الإمامين ) أي في الضمان وعدمه ، وقدمناه أول كتاب الرهن عن القنية وأن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وصاحبيه قالوا يعطيه المرتهن ما شاء ، وعليه مشى الزيلعي معللا بأنه بالهلاك صار مستوفيا شيئا فيكون بيانه إليه .
والحاصل أن الرواية قد اختلفت ( قوله والأصح أنه غير مضمون ) أي الأصح من الروايتين كما قدمناه عن القنية ( قوله وقد تقدم ) أي متنا أول الرهن وهذا قد علم مما قبله ، لكن أراد أن ينبه على أن ما تقدم هو المراد هنا : أي أن المقبوض على سوم الرهن هو معنى الرهن بالدين الموعود وإنما الاختلاف في التعبير ، ولذا قال في البزازية والرهن بالدين الموعود مقبوض على سوم الرهن فافهم .
[ تنبيه ] الرهن الموعود لا يلزم الوفاء به وسيأتي قريبا في قول المصنف باع عبدا إلخ