( و ) صح ( برأس مال السلم وممن الصرف والمسلم فيه ، فإن هلك ) الرهن ( في المجلس ) ثم الصرف والسلم [ ص: 495 ] و ( صار ) المرتهن ( مستوفيا ) حكما خلافا للثلاثة ( وإن افترقا قبل نقد وهلاك بطلا ) أي السلم والصرف ، وأما المسلم فيه فيصح مطلقا ، فإن هلك الرهن ثم العقد وصار عوضا للمسلم فيه ( ولو ) لم يهلك ولكن ( تفاسخا السلم ، وبالمسلم فيه رهن فهو رهن برأس المال ) استحسانا لأنه بدله فقام مقامه ( وإن هلك ) الرهن ( بعد الفسخ ) المذكور ( هلك به ) أي بالمسلم فيه فيلزم رب السلم دفع مثل المسلم فيه لبقاء الرهن حكما إلى أن يهلك .
( قوله وصح برأس مال السلم إلخ ) صورة هذه المسائل أن يسلم مائة بطعام مثلا أو يبيع دينارا بدرهم ثم قبل القبض يدفع إلى المسلم إليه رهنا بالمائة أو يأخذ رهنا بالدرهم أو بالطعام .
ويظهر لي أن الصواب ما صورته لأنه إذا هلك الرهن في المجلس يصير المسلم مستردا لرأس المال فكيف يقال : إن العقد يتم بذلك ، وإن افترقا قبل الهلاك بطل تأمل . ( قوله فإن هلك إلخ ) بيان لفائدة الرهن بالأشياء المذكورة عيني .
وأفاد القهستاني أن المراد هلك الرهن برأس المال أو بثمن الصرف دون المسلم فيه لمنافاته لقوله بعده وإن افترقا إلخ لأن المسلم فيه يصح مطلقا . [ ص: 495 ]
أقول : ولهذا ذكر في الدرر مسألة المسلم فيه مؤخرة وحدها ( قوله وصار المرتهن مستوفيا ) أي لرأس المال أو ثمن الصرف أو المسلم فيه ا هـ ط عن الشمني ، ومثله قول أبي السعود عن الحموي .
والمراد بالمرتهن هو المسلم إليه في الأول وأحد عاقدي الصرف في الثانية ورب المال في الثالثة ا هـ ملخصا .
أقول : لا دخل للثالثة هنا كما علمت ثم إن تفسير المرتهن بالمسلم إليه في الأول مؤيد لما صورنا به المسألة سابقا .
هذا وأفاد القهستاني أن ما ذكر من أنه صار مستوفيا إنما هو لو كانت قيمة الرهن مساوية لرأس المال وثمن الصرف ، فإن كانت أقل لم يصح إلا بقدره ( قوله قبل نقد وهلاك ) أي قبل نقد المرهون به وقبل هلاك الرهن ( قوله بطلا ) لعدم القبض حقيقة ولا حكما .
قال في الجوهرة : وعليه رد الرهن ، فإن هلك في يده قبل الرد هلك برأس المال لأنه صار مستوفيا لرأس المال بهلاك الرهن بعد بطلان عقد السلم ولا ينقلب السلم جائزا ( قوله فيصح مطلقا ) أي ولو بعد الافتراق لأن قبضه لا يجب في المجلس زيلعي ( قوله وصار عوضا للمسلم فيه ) أي صار مستوفيا للمسلم فيه ويكون في الزيادة أمينا ، وإن كانت قيمته أقل صار مستوفيا بقدرها جوهرة ( قوله ولو لم يهلك ) معطوف على قوله في الشرح فإن هلك . ( قوله فقام مقامه ) فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته هداية ( قوله هلك به ) لأنه رهنه به ، وإن كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لأخذ المبيع لأنه بدل الثمن ، ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لأنه مرهون به زيلعي . ( قوله فيلزم إلخ ) أي إذا هلك الرهن بالمسلم فيه في مسألتنا يجب على رب السلم أن يدفع مثل المسلم فيه إلى المسلم إليه ويأخذ رأس المال لأن الرهن مضمون به ، وقد بقي حكم الرهن إلى أن يهلك فصار رب السلم بهلاك الرهن مستوفيا للمسلم فيه ، ولو استوفاه حقيقة ثم تقايلا أو استوفاه بعد الإقالة لزمه رد المستوفى وارتداد رأس المال فكذا هنا زيلعي