صفحة جزء
( وله ) أي للأب ( رهن ماله عند ولده الصغير بدين له ) أي للصغير ( عليه ) أي على الأب ( ويحبسه لأجله ) أي لأجل الصغير ( بخلاف الوصي ) فإنه لا يملك ذلك سراجية ( وكذا عكسه ) فللأب رهن متاع طفله من نفسه ، لأنه لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال طفله ، - [ ص: 496 ] بخلاف الوصي لأنه وكيل محض فلا يتولى طرف العقد في رهن ولا بيع ، وتمامه في الزيلعي


( قوله ويحبسه ) أي يحبس الأب عنده الرهن ( قوله وكذا عكسه إلخ ) أي إذا كان للأب دين على ابنه الصغير فللأب إلخ ، وكذا [ ص: 496 ] لو كان الدين لابن آخر له صغير أو عبد تاجر للأب فله أن يرهن متاع طفله المديون عند ابنه الآخر أو عبده كما في الهداية والملتقى ( قوله بخلاف الوصي ) أي لو كان له على الصغير دين فليس له رهن متاع الصغير من نفسه ( قوله ولا بيع ) هذا محمول على وصي القاضي .

قال المصنف في باب الوصي : وإن باع أو اشترى من نفسه ، فإن كان وصي القاضي : لا يجوز مطلقا ; وإن كان وصي الأب : جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير ، وبيع الأب مال الصغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ط . ( قوله وتمامه في الزيلعي ) فقد أطال هنا في التعليل وتفريع المسائل كالهداية والمنح .

وفي الملتقى : وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعه صح ، وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم يقض الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية