( قوله ويحبسه ) أي يحبس الأب عنده الرهن ( قوله وكذا عكسه إلخ ) أي إذا كان للأب دين على ابنه الصغير فللأب إلخ ، وكذا [ ص: 496 ] لو كان الدين لابن آخر له صغير أو عبد تاجر للأب فله أن يرهن متاع طفله المديون عند ابنه الآخر أو عبده كما في الهداية والملتقى ( قوله بخلاف الوصي ) أي لو كان له على الصغير دين فليس له رهن متاع الصغير من نفسه ( قوله ولا بيع ) هذا محمول على وصي القاضي .
قال المصنف في باب الوصي : وإن باع أو اشترى من نفسه ، فإن كان وصي القاضي : لا يجوز مطلقا ; وإن كان وصي الأب : جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير ، وبيع الأب مال الصغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ط . ( قوله وتمامه في الزيلعي ) فقد أطال هنا في التعليل وتفريع المسائل كالهداية والمنح .