( قوله وصح بثمن عبد إلخ ) أي فيضمن ضمان الرهن ، فإن هلك وقيمته مثل الدين أو أكثر يؤدي قدر الدين إلى الراهن ، وإن كانت أقل منه يؤدي القيمة إليه لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا ابن كمال ( قوله إن أقر ) أي المرتهن ، وقوله بعد ذلك أي بعد الرهن .
وعبارة النهاية وغيرها : يكفي لصحة الرهن ولصيرورته مضمونا ولعله أراد بالكفيل الكفيل بالغرامات فإن الكفالة بها صحيحة على ما جرى عليه المصنف في كتاب الكفالة ، وأما حمله على الكفالة بثمن العبد وما بعده فغير ظاهر ، لما في كفالة الذخيرة عن المنتقى : لو أقام الكفيل البينة على إقرار الطالب بأن المال ثمن خمر أو بيع فاسد تقبل ويبطل المال ا هـ فليتأمل