( قوله من رجل آخر ) سيأتي تقييده بغير المرتهن ( قوله فأيهما أجاز لزم ) فلو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو الثاني ؟ يحرر ، والظاهر الأول ط . [ ص: 509 ] قلت : يؤيده ما نذكره قريبا عن الكفاية تأمل ، وما ذكره المصنف يخالف الإجارة ، فلو تكرر بيع المؤجر فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول ويأتي وجهه