صفحة جزء
( ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه ) الراهن أيضا ( من ) رجل ( آخر قبل أن يجيز المرتهن ) البيع ( فالثاني موقوف أيضا على إجازته ) إذ الموقوف لا يمنع توقف الثاني ( فأيهما أجاز لزم ذلك وبطل الآخر )


( قوله من رجل آخر ) سيأتي تقييده بغير المرتهن ( قوله فأيهما أجاز لزم ) فلو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو الثاني ؟ يحرر ، والظاهر الأول ط . [ ص: 509 ] قلت : يؤيده ما نذكره قريبا عن الكفاية تأمل ، وما ذكره المصنف يخالف الإجارة ، فلو تكرر بيع المؤجر فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول ويأتي وجهه

التالي السابق


الخدمات العلمية