صفحة جزء
( ولو باعه ) [ ص: 509 ] الراهن ( ثم أجره أو رهنه أو وهبه من غيره فأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة جاز البيع الأول ) لحصول النفع بتحول حقه للثمن على ما تقرر وفي محله تحرر ( دون غيره من هذه العقود ) إذ لا منفعة للمرتهن فيها فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فينفذ البيع .

وفي الأشباه : باع الراهن الرهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول


( قوله ثم أجره إلخ ) أي قبل نقض القاضي البيع إتقاني ( قوله أو رهنه أو وهبه ) أي مع التسليم ، إذ لا عبرة لهذين بدونه إتقاني عن أبي المعين ( قوله جاز البيع الأول ) سماه أو لا وإن لم يكن بيعان بالنسبة إلى هذه العقود ، لأن هذه العقود متأخرة عن البيع ، ويجوز أن يكون باعه من واحد ثم من آخر ثم باشر هذه العقود فأجازها المرتهن نفذ البيع الأول دون الثاني لرجحان الأول بالسبق كفاية ( قوله لحصول النفع إلخ ) بيان للفرق بين المسألتين حيث جاز البيع الثاني بالإجازة في الأولى ولم تجز التصرفات المذكورة بعد البيع في الثانية مع وجود الإجازة للكل .

قال في الكفاية : والأصل فيه أن تصرف الراهن إذا كان يبطل حق المرتهن لا ينفذ إلا بإجازة المرتهن ، فإذا أجازه ، فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ ما لحقته الإجازة ، وإن لم يصلح فبالإجازة يبطل حق المرتهن وينفذ السابق من تصرفات الراهن وإن كان المرتهن أجاز اللاحق .

فإذا ثبت هذا فنقول : المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لأنه يتحول حقه إلى الثمن ولا حق له في هذه العقود إذ لا بدل في الهبة ، والرهن والبدل في الإجارة في مقابلة المنفعة وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع من النفاذ فينفذ البيع السابق ، كما لو باع المؤجر العين من اثنين وأجاز المستأجر البيع الثاني نفذ الأول لأنه لا حق له في الثمن فكانت الإجازة إسقاطا ا هـ ملخصا ( قوله وفي الأشباه إلخ ) هذا كالاستدراك على قول المصنف سابقا فالثاني موقوف ، كأنه يقول محل توقف الثاني كالأول إذا كان البيع الثاني من غير المرتهن أما إذا كان منه فلا يتوقف وإنما يبطل البيع الأول ، ووجهه أنه طرأ ملك بات على ملك موقوف فأبطله ط عن أبي السعود

التالي السابق


الخدمات العلمية