صفحة جزء
[ ص: 513 ] فروع ] رهن الأب من مال طفله شيئا بدين على نفسه جاز ، فلو الرهن قيمته أكثر من الدين فهلك ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة بخلاف الوصي فإنه يضمن قيمته .

والفرق أن للأب أن ينتفع بمال الصغير عند الحاجة ولا كذلك الوصي .

ولو أدرك الابن ومات الأب ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين ، ويرجع الابن في مال الأب إن كان رهنه لنفسه لأنه مضطر كمعير الرهن .


( قوله بخلاف الوصي ) قدم في باب ما يجوز ارتهانه أن ذلك قول الإمام التمرتاشي وأنه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الأب والوصي وبه جزم المصنف هناك كالعناية والملتقى وقدمنا وجهه ( قوله ليس للابن أخذه إلخ ) لأن تصرف الأب نافذ لازم ( قوله ويرجع الابن ) أي إذا قضى دين الأب وافتك الرهن ( قوله إن كان ) أي الأب رهنه لنفسه أي لأجل دين عليه ، وكذا لو رهن بدين على نفسه وبدين على الصغير فحكمه في حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان كله رهنا بدين الأب كما في المنح . ( قوله لأنه ) أي الابن مضطر في قضاء الدين لافتكاك الرهن فلم يكن متبرعا نظير معير الرهن الآتي بيانه

التالي السابق


الخدمات العلمية