صفحة جزء
ولو رهن شيئا ثم أقره بالرهن لغيره لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده إلى المقر له .


( قوله ثم أقر بالرهن إلخ ) أي أقر بأن ذلك المرهون ملك لزيد مثلا لا يصدق في حق المرتهن ، حتى إنه لا ينزع من يده بمجرد ذلك الإقرار بدون برهان من المقر له بل يؤاخذ المقر في حق نفسه ، حتى إنه يؤمر بقضاء الدين إلى المرتهن ورد المرهون إلى المقر له ، وهل يؤمر بقضائه حالا لو كان مؤجلا أو يؤمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينظر إلى حلول الأجل فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية