صفحة جزء
ولو رهن دار غيره فأجاز صاحبها جاز ، وبينة الراهن على قيمة الرهن أولى .


( قوله جاز ) ويكون بمنزلة ما لو أعارها ليرهنها ط ( قوله أولى ) أي من بينة المرتهن لأنها تثبت زيادة ضمان ولو لم يقيما البينة فالقول قول المرتهن كذا يفاد من الهندية ط

التالي السابق


الخدمات العلمية