صفحة جزء
( ولو افتكه ) أي الرهن ( المعير أجبر المرتهن على القبول ثم يرجع ) المعير ( على الراهن ) لأنه غير متبرع لتخليص ملكه بخلاف الأجنبي ( بما أدى ) بأن ساوى الدين القيمة ، وإن الدين أزيد فالزائد تبرع ، وإن أقل فلا جبر درر ، لكن استشكله الزيلعي وغيره ، وأقره المصنف فلذا لم يعرج عليه في متنه مع متابعته للدرر فتدبر .


( قوله لتخليص ملكه ) أي لأنه يريد بذلك تخليص ملكه فهو مضطر إليه ( قوله بخلاف الأجنبي ) أي إذا قضى الدين لأنه متبرع إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبل هداية ( قوله وإن أقل فلا جبر ) أي لا يجبر المرتهن على تسليم الرهن درر عن تاج الشريعة لأن الزيادة أمانة من جانب الراهن ، كذا قبل ولم نجد ذلك في كلام الشراح ، وعزوه إلى تاج الشريعة فرية بلا مرية كذا أفاده عزمي زاده ( قوله لكن استشكله الزيلعي وغيره ) أي استشكل كون الزائد تبرعا حيث قال وهذا مشكل ، لأن تخليص الرهن لا يحصل بإيفاء البعض فكان مضطرا ; وهذا لأن غرضه تخليصه لينتفع به ، ولا يحصل ذلك إلا بأداء الدين كله ، إذ للمرتهن أن يحبسه حتى يستوفي الكل ا هـ .

والإشكال ذكره جميع شراح الهداية مع جوابه بأن الضمان إنما وجب على المستعير باعتبار إيفاء الدين من ملكه فكان الرجوع عليه بقدر ما تحقق الإيفاء ا هـ ونقلوه عن الإيضاح والخانية وغيرهما وكأن الزيلعي لم يرتض بهذا الجواب فلم يذكره ولذا قال في السعدية إن للكلام فيه مجالا ( قوله فلذا لم يعرج عليه إلخ ) أقول يجب اتباع المنقول وإن لم يظهر للعقول مع أن الجواب لائح وهو تقصير المعير عن التقييد بالرهن بالقيمة من أول الأمر ، فإذا ترك ما يدفع الإضرار كان في دفع الزائد مختارا بهذا الاعتبار فكن من ذوي الأبصار ا هـ سائحاني ( قوله مع متابعته للدرر ) أي إن عادته ذلك غالبا ، وقد نص في الدرر على أن الزائد تبرع فدل عدم متابعته له أنه أقر الزيلعي على الاستشكال

التالي السابق


الخدمات العلمية