صفحة جزء
( ولو هلك الرهن المستعار مع الراهن قبل رهنه أو بعد فكه لم يضمن ، وإن استخدمه أو ركبه ) ونحو ذلك ( من قبل ) لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن خلافا للشافعي ، لكن في الشرنبلالية عن العمادية : المستأجر أو المستعير إذا خالفا ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفتوى ا هـ .


( قوله لم يضمن ) لأنه لم يصر قاضيا دينه به ( قوله وإن استخدمه أو ركبه إلخ ) " إن " هذه وصلية أي بأن كان عبدا فاستخدمه أو دابة فركبها قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن هداية أي ضمان التعدي لا ضمان قضاء الدين ، لأن الراهن بعد ما قضى الدين يرجع بما أدى لأن الرهن لما هلك في يد المرتهن صار مستوفيا حقه من مالية الرهن فيرجع المعير على الراهن بما وقع به الإيفاء ا هـ كفاية ملخصا ( قوله ونحو ذلك ) كأن لبس الثوب ( قوله من قبل ) أي من قبل الرهن ، وكذا إن افتكه ثم استعمله فلم يعطب ثم عطب بعده من غير صنعه لا يضمن لأنه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك ، وقد عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الضمان هداية ( قوله لكن في الشرنبلالية إلخ ) هذا في المستأجر أو المستعير لشيء ينتفع به وكلامنا في مستعير شيء ليرهنه وهو بمنزلة المودع لا المستعير كما مر آنفا والمودع يبرأ بالعود إلى الوفاق .

وفرق بينهما في الهداية وشروحها بأن يد المستعير يد نفسه فلا يصير بالعود رادا على المالك لا حقيقة ولا حكما بخلاف المودع لأن يده كيد المالك فبالعود إلى الوفاق يصير رادا عليه حكما .

قلت : وكذا المستأجر يده يد نفسه لأنه يمسك العين لنفسه لا لصاحبها ( قوله إذا خالفا ) الأولى إفراد الضمير [ ص: 516 ] لأن العطف بأو وليوافق ما بعده ط وقد وجد كذلك في كثير من النسخ

التالي السابق


الخدمات العلمية