صفحة جزء
( ولو مات مستعيره مفلسا ) مديونا ( فالرهن ) باق ( على حاله فلا يباع إلا برضا المعير ) لأنه ملكه ( ولو أراد المعير بيعه وأبى الراهن ) البيع ( بيع بغير رضاه إن كان به ) أي بالرهن ( وفاء وإلا لا ) يباع ( إلا برضاه ) أي المرتهن


( قوله مديونا ) زاده لأنه لا يلزم من الإفلاس الدين ، لكن إن قرئ قول المصنف مفلسا بتشديد اللام من المضاعف استغنى عنه لأن معناه حكم القاضي بإفلاسه تأمل . ( قوله باق على حاله ) أي محبوسا عند المرتهن ( قوله وأبى الراهن ) كذا في المنح ، وصوابه المرتهن كما نبه عليه الرملي لأن فرض المسألة أن الراهن وهو المستعير قد مات . ( قوله بيع بغير رضاه إلخ ) لأن حقه في الاستيفاء وقد حصل زيلعي ( قوله وإلا ) أي وإن لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه ، لأن له في الحبس منفعة فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء ، أو تزاد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه زيلعي

التالي السابق


الخدمات العلمية