وفي معين المفتي للمصنف : لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى الرهن رهنا عند الورثة .
( قوله توقف على رضا البقية ) أي بقية الغرماء ( قوله ولهم رده ) لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه الحقيقي هداية ( قوله نفذ ) لزوال المانع لوصول حقهم إليهم هداية ( قوله وإذا ارتهن ) أي أخذ الوصي رهنا ( قوله جاز ) لأنه استيفاء حكما وهو يملكه درر ( قوله عند الورثة ) أي أو الوصي المختار أو المنصوب وورثة الراهن يقومون مقامه كما سبق ط .