صفحة جزء
[ ص: 520 ] فروع ] رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه توقف على رضا البقية ولهم رده ، فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ ، ولو اتحد الغريم جاز وبيع في دينه .

وإذا ارتهن بدين للميت على آخر جاز درر .

وفي معين المفتي للمصنف : لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى الرهن رهنا عند الورثة .


( قوله توقف على رضا البقية ) أي بقية الغرماء ( قوله ولهم رده ) لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه الحقيقي هداية ( قوله نفذ ) لزوال المانع لوصول حقهم إليهم هداية ( قوله وإذا ارتهن ) أي أخذ الوصي رهنا ( قوله جاز ) لأنه استيفاء حكما وهو يملكه درر ( قوله عند الورثة ) أي أو الوصي المختار أو المنصوب وورثة الراهن يقومون مقامه كما سبق ط .

[ خاتمة ] المرتهن ينفرد بفسخ الرهن والراهن لا ينفرد به ، حتى لو قال المرتهن فسخت الرهن ولم يرض الراهن وهلك لا يسقط شيء من الدين ، وفي العكس يسقط بقدره كما في القنية وغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية