فصل في مسائل متفرقة ( رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساوي العشرة فهو رهن بعشرة ) كما كان ، ثم المعتبر في الزيادة والنقصان القدر لا القيمة على ما أفاده ابن الكمال وعليه الفتوى ، فإن انتقص شيء من قدره سقط بقدره وإلا فلا .
فصل : في مسائل متفرقة
( قوله رهن عصيرا إلخ ) اعلم أن العصير المرهون إذا تخمر ، فإما أن يكون الراهن والمرتهن مسلمين أو كافرين أو الراهن وحده مسلما أو بالعكس ، فلو كافرين فالرهن بحاله تخلل أو لا ، وفي الأقسام الباقية إن تخلل فكذلك ، وإلا فهل للمرتهن أن يخلله فيه تفصيل ، فلو مسلمين أو الراهن فقط جاز تخليله لأن المالية وإن تلفت بالتخمر لكن إعادتها ممكنة بالتخليل فصار كتخليص الرهن من الجناية .
وإذا جاز ذلك في المسلمين والخمر ليست بمحل بالنسبة إليهم فلأن يجوز في المرتهن الكافر بالأولى لأنها محل .
وأما لو الراهن كافرا فله أخذ الرهن ، والدين على حاله لأن الخمرية لا تعدم المالية في حقه فليس للمرتهن المسلم تخليلها ، فإن خللها ضمن قيمتها يوم خللها ، كما لو غصب خمر ذمي فخللها والخل له ، وتقع المقاصة لو دينه من جنس القيمة ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل ، ولهذا إذا اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض لا يبطل البيع لاحتمال صيرورته خلا درر ( قوله ثم المعتبر إلخ ) يشير إلى ما قاله شراح الهداية وغيرهم من أن ما ذكره المصنف كالهداية وغيرها مقيد بما إذا لم ينتقص شيء من كيله وأن قوله وهو يساوي العشرة وقع اتفاقا ، فإنه إذا بقي كيله على حاله وانتقصت قيمته لا يسقط شيء من الدين ، لأن الفائت مجرد وصف وبفواته في المكيلات والموزونات لا يسقط شيء من الدين ولكن الراهن يتخير كما إذا انكسر القلب إن شاء افتكه ناقصا بجميع الدين ، وإن شاء ضمنه وتكون قيمته رهنا عندهما .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يفتكه ناقصا أو يجعله بالدين كذا في شرح الكافي ، وإن لم تنتقص قيمته لا يخير فيبقى رهنا كما كان إتقاني وعناية ( قوله وإلا فلا ) إذ لا اعتبار بنقصان السعر كما مر .