( ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة ) هذا قيد لا بد منه ، لأنه لو كان قيمتها أكثر من الدين يكون الجلد [ ص: 521 ] أيضا بعضه أمانة بحسابه فتنبه ( فماتت ) بلا ذبح ( فدبغ جلدها بما لا قيمة له ) فلو له قيمة ثبت للمرتهن حق حبسه بما زاد دباغه ، وهل يبطل الرهن ؟ قولان ( وهو ) أي الجلد ( يساوي درهما فهو رهن به ، بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها ) حيث لا يعود البيع بقدره على المشهور .
والفرق أن الرهن يتقرر بالهلاك والبيع قبل القبض يفسخ به .
( قوله هذا ) أي ما يفهم من مساواة القيمة للدين ( قوله لأنه لو كان قيمتها أكثر من الدين ) كما إذا كان الدين عشرة والشاة بعشرين والجلد بدرهم فالجلد رهن بنصف درهم ، [ ص: 521 ] لأن بإزاء كل درهم من الشاة نصف درهم من الدين فيكون الجلد رهنا بنصف درهم ويسقط بإزاء اللحم تسعة ونصف وإن كان قيمتها أقل من الدين بأن كانت بخمسة والجلد بدرهم فالجلد رهن بستة ، وإذا هلك الجلد بعد ذلك هلك بدرهم واحد فيرجع على الراهن بالخمسة الباقية من الدين ، وتمام بيانه في الكفاية وغيرها ( قوله بلا ذبح ) أما إذا ذبحت كانت بتمامها مضمونة . ط ( قوله بما لا قيمة له ) بأن تربه أو شمسه معراج ( قوله وهل يبطل الرهن : قولان ) أحدهما يبطل ويصير الجلد رهنا بقيمة ما زاد الدباغ فيه ، حتى لو أداها الراهن أخذ الجلد لأنه صار مرهونا بالدين الثاني حكما .
ثانيهما : لا يبطل لأن الشيء يبطل بما هو مثله أو فوقه لا بما دونه ، والرهن الثاني هنا دون الأول لأنه إنما استحق حبس الجلد بالمالية التي اتصلت بالجلد بحكم الدبغ وهي تبع للجلد . والرهن الأول بما هو أصل بنفسه وهو الدين فيكون أقوى فلم يرتفع بالثاني ويثبت الثاني أيضا لأنه لا يمكن رده كفاية ملخصا ( قوله وهو يساوي درهما ) يعني يوم الرهن .
وأما إذا كانت قيمته درهمين فهو رهن بدرهمين ويعرف ذلك بأن ينظر إلى قيمة الشاة حية ومسلوخة ، فإن كانت قيمتها حية عشرة ومسلوخة تسعة كانت قيمة الجلد يوم الارتهان درهما وإن كانت قيمتها مسلوخة ثمانية كانت درهمين عناية ( قوله على المشهور ) وهو قول العامة ، ومن المشايخ من قال بعود البيع كالرهنإتقاني ( قوله يتقرر بالهلاك ) لأن المرتهن صار مستوفيا بالهلاك فيتأكد عقد الرهن ، فإذا عادت المالية بالدباغ صادفت عقدا قائما فيثبت فيه حكمه بقسطه إتقاني ( قوله يفسخ به ) أي ينتقض بالهلاك ولا عود بعد انتقاض إتقاني