صفحة جزء
( ونماء الرهن ) كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر والأرش ونحو ذلك ( للراهن ) لتولده من ملكه ( وهو رهن مع الأصل ) تبعا له ( بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالكسب والأجرة ) وكذا الهبة والصدقة ( فإنها غير داخلة في الرهن وتكون للراهن ) الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن وما لا فلا مجمع الفتاوى .


( قوله وهو رهن مع الأصل ) فيكون للراهن حبسه وينقسم الدين عليهما على قدر قيمتهما بشرط بقاء النماء إلى وقت الفكاك ، وإن هلك قبل ذلك لم يسقط بمقابلته شيء ويجعل كأنه لم يكن كما سيوضحه . ( قوله الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن ) أي أو يكون بدلا عن جزء من أجزاء عين الرهن كالأرش والعقر هندية

التالي السابق


الخدمات العلمية