( ولو أذن الراهن للمرتهن في أكل الزوائد ) أي أكل زوائد الرهن بأن قال له مهما زاد فكله ( فأكلها ) ظاهره يعم أكل ثمنها ، وبه أفتى المصنف .
قال : إلا أن يوجد نقل يخصص حقيقة الأكل فيتبع ( فلا ضمان عليه ) أي على المرتهن ، لأنه أتلفه بإذن المالك والإطلاق يجوز تعليقه بالشرط والخطر ، بخلاف التمليك ( ولا يسقط شيء من الدين ) قال في الجواهر : رجل رهن دارا وأباح السكنى للمرتهن فوقع بسكناه خلل وخرب البعض لا يسقط شيء من الدين لأنه لما أباح له السكنى أخذ حكم العارية ، حتى لو أراد منعه كان له ذلك .
قال المصنف : وعليه يحمل ما عن nindex.php?page=showalam&ids=16899محمد بن أسلم من أنه لا يحل للمرتهن ذلك ولو بالإذن لأنه ربا . - [ ص: 523 ] قلت : وتعليله يفيد أنها تحريمية فتأمله
وأورد عليه أن المعنى الحقيقي هو الظاهر ، ومدعي الأعمية محتاج إلى الدليل .
قلت : وسيذكر الشارح عن الجواهر : ولو أباح له نفعه ليس له أن يؤجره تأمل .
وقال السائحاني : أقول ظاهره أن أكل الزوائد المأكولة إنما هو أكل نفسها لا أكل بدلها وهذا أمر مكشوف لكل أحد بالبديهة ا هـ نعم يظهر ذلك إذا كانت مما لا يؤكل كما ذكره الرحمتي ( قوله لأنه أتلفه بإذن المالك ) فيه إشارة إلى أنه لو أتلفه بغير إذنه ضمن وكانت القيمة رهنا مع الشاة ، وكذا لو فعل الراهن ذلك بدون إجازة المرتهن عناية ( قوله والإطلاق ) أي الإباحة ا هـ ح ( قوله يجوز تعليقه ) لأنه ليس بتمليك إتقاني ( قوله بالشرط ) وهو قوله هنا مهما زاد فكله ( قوله والخطر ) بالخاء المعجمة والطاء المهملة : الإشراف على الهلاك كما في القاموس والمغرب ، والمراد به هنا ما احتمل الوجود والعدم فهو بمعنى الشرط تأمل . ( قوله وعليه يحمل إلخ ) بأن يراد من نفي الحل الكراهة ( قوله ما عن nindex.php?page=showalam&ids=16899محمد بن أسلم ) الذي في المنح أول كتاب الرهن عبد الله بن محمد بن مسلم ا هـ ح . [ ص: 523 ]
أقول : ما قدمناه عن المنح هناك ومثله في غيرها موافق لما هنا ولعل النسخ مختلفة ( قوله قلت إلخ ) ظاهره تسليم القول بالكراهة مع الإذن وأنه ربا ، ومقتضاه أنه مضمون ، لكن قدمنا عن المنح أول الرهن أنه مخالف لعامة المعتبرات ، وتقدم بيان ذلك كله مستوفى فراجعه .