فللراهن إن قضى دين المرتهن وإلا يكون رهنا ويجعل البيع رجوعا عن الإباحة فإنها تقبل الرجوع كما مر .
وفيها : زرع المرتهن أرض الرهن ، إن أبيح له الانتفاع لا يجب شيء ، وإن لم يبح لزمه نقصان الأرض وضمان الماء لو من قناة مملوكة فليحفظ .
( قوله وما أصاب الزيادة ) كثلث العشرة في مثاله السابق ( قوله كإتلاف الراهن بنفسه ) فلا يسقط ما يقابله من الدين لكونه غير مضمون على المرتهن ، بخلاف الهالك في يده . ( قوله قال له إلخ ) في التتارخانية : آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إذن فالغلة له ويتصدق بها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وله أن يعيده في الرهن ( قوله وبطل الرهن ) حتى لا يسقط دين المرتهن بهلاكه عند المستأجر ط ، ولا يعود رهنا إلا بتجديد تتارخانية ، وكذا لو آجر الراهن المرتهن على ما مر في الباب السابق ( قوله وتسلمه المرتهن ) أما إذا لم يتسلمه لا يتم الرهن أو لا يصح على الخلاف السابق ط ( قوله ثم باع ) أي الراهن . ( قوله فقبض المرتهن الثمن ) لأنه إذا جاز البيع يصير الثمن رهنا ، لكن القبض غير شرط فإنه يصير رهنا وإن لم يقبض كما قدمناه أول الباب السابق ( قوله وإلا يكون رهنا ) أي مع ثمن المبيع الذي قبضه ط ( قوله كما مر ) أي قريبا في قوله حتى لو أراد منعه كان له ذلك ( قوله لو من قناة مملوكة ) هذا خلاف المفتى به من أنه لا يضمن إلا ما ملكه بالإحراز كما مر في كتاب الشرب ، وماء القناة غير محرز .