[ فرع ] رهن الرهن باطل كما حررناه في العارية معزيا للوهبانية : وفي معاياتها قال : وأي رهين لا يرام انفكاكه ومجنيه لو مات بالموت يشطر - [ ص: 527 ] هذا تفسير - { كل نفس بما كسبت رهينة } - والمعنى كل نفس ترتهن بكسبها عند الله تعالى ا هـ .
( قوله رهن الرهن باطل ) أي إذا رهنه الراهن أو المرتهن بلا إذن ، فلو بإذن صح الثاني وبطل الأول ، وقدمنا بيانه في باب التصرف في الرهن ( قوله كما حررناه في العارية ) حيث قال فيها .
وأما الرهن فكالوديعة .
وقال المصنف في العارية : ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة ا هـ ط . ( قوله ومجنيه إلخ ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره أي جان وضمير يشطر يعود إلى الواجب بالجناية ط .
قال ح : يعني أي جان إذا مات من جنى عليه يجب شطر الدية وإن [ ص: 527 ] عاش تجب الدية كاملة الجواب : ختان قطع الحشفة إن مات الصبي وجب عليه الدية وإن عاش وجبت كاملة ; وكذلك في العبد يجب نصف القيمة وتمامها لأنه حصل التلف بمأذون فيه وهو قطع القلفة ; وغير مأذون فيه وهو قطع الحشفة . ا هـ وتقدمت المسألة في باب ضمان الأجير ; وستأتي أيضا قبيل باب القسامة . ( قوله هذا التفسير ) في بعض النسخ تفسير بدون أل ، وهو الأوضح والإشارة إلى قوله وأي رهين إلخ أي هذا تفسير وبيان قوله تعالى { - كل نفس - } الآية . والله تعالى أعلم .