صفحة جزء
( لا قود بقتل مسلم مسلما ظنه مشركا بين الصفين ) لما مر أنه من الخطأ وإنما أعاده ليبين موجبه بقوله ( بل ) القاتل ( عليه كفارة ودية ) قالوا هذا إذا اختلطوا ، فإن كان في صف المشركين لا يجب شيء لسقوط عصمته . قال عليه الصلاة والسلام { من كثر سواد قوم فهو منهم } . قلت : فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإن لم يتزي بزيهم فكيف بمن تزيا قاله الزاهدي وقال المصنف : حتى لو تشكل جني بما يباح قتله كحية فينبغي الإقدام على قتله ثم إذا تبين أنه جني فلا شيء على القاتل ، والله أعلم


( قوله لما مر ) أي في قوله كأن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا ( قوله ليبين موجبه ) فيه أنه بين موجب الخطأ فيما تقدم فهو تكرار ا هـ ح ( قوله قلت إلخ ) هو من كلام الزاهدي في المجتبى وإن أوهم كلام المصنف في المنح خلافه .

[ تنبيه ] قال في المعراج : علم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فعمده بالرمي وهو يعلم يجب القود قياسا ولا يجب استحسانا ; لأن كونه في موضع إباحة القتل يصير شبهة في إسقاط القصاص ، وعليه الدية في ماله ولا كفارة . ولو قال وليه قصدته برميك بعد علمك أنه مكره وقال الرامي بل قصدت المشركين فالقول للرامي لتمسكه بالأصل وهو إباحة الرمي إلى صفهم ا هـ وتمامه فيه ( قوله فينبغي الإقدام على قتله ) أي ينبغي جواز الإقدام عليه والأولى حذف الفاء ; لأنه جواب لو .

وفي الأشباه من أحكام الجان : لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي . قال الزيلعي قالوا : ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية ; لأنها من الجان ، لقوله عليه الصلاة والسلام " { اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن } وقال الطحاوي : لا بأس بقتل الكل " ; لأنه عليه الصلاة والسلام { عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم } ، فإذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم " والأولى هو الإنذار والإعذار ، فيقال لها ارجعي بإذن الله أو خلي طريق المسلمين ، فإن أبت قتلها ، والإنذار إنما يكون خارج الصلاة ا هـ وتمامه هناك

التالي السابق


الخدمات العلمية