( ولا يقاد إلا بالسيف ) وإن قتله بغيره خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . وفي الدرر عن الكافي : المراد بالسيف السلاح . قلت : وبه صرح في حج المضمرات حيث قال : والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به ، ألا ترى أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لا قود إلا بالسيف } فما في السراجية : من له قود قاد بالسيف ، فلو ألقاه في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عزر وكان مستوفيا يحمل على أن مراده بالسيف السلاح والله أعلم .
( قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ) حيث قال يقتل بمثل ما قتل به إلا إذا قتل باللواطة أو إيجار الخمر فيقتل بالسيف ( قوله أو بنوع آخر ) أي من غير السلاح كأن ساق عليه دابته أو ألقاه في نار .