صفحة جزء
وفي المجتبى : فقأ اليمنى ويسرى الفاقئ ذاهبة اقتص منه وترك أعمى . وعن الثاني لا قود في فقء عين حولاء [ ص: 552 ] ( و ) كذا هو أيضا ( في كل شجة يراعى ) ويتحقق ( فيها المماثلة ) كموضحة .


( قوله وعن الثاني إلخ ) عبارة المجتبى : ولو فقأ عينا حولاء والحول لا يضر ببصره يقتص منه وإلا ففيه حكومة عدل . عن أبي يوسف : لا قصاص في فقء العين الحولاء مطلقا ا هـ . وظاهره ترجيح الأول ، وعليه اقتصر في الخانية نقلا عن أبي الحسن ، لكن قال قبله بورقة : ولا قصاص في عين الأحول ، وظاهره الإطلاق ، وعادته تقديم ما هو الأشهر فلذا اقتصر عليه الشارح ، وكذا ظاهر كلام الشرنبلالية الميل إليه فافهم .

[ تنبيه ] ضرب عين إنسان فابيضت بحيث لا يبصر بها لا قصاص فيه عند عامة العلماء لتعذر المماثلة فقأ عين [ ص: 552 ] رجل وفي عين الفاقئ بياض ينقصها فللرجل أن يفقأ البيضاء أو أن يأخذ أرش عينه . جنى على عين فيها بياض يبصر بها وعين الجاني كذلك فلا قصاص بينهما . وفي العين القائمة الذاهب نورها حكومة عدل ، وكذا لو ضربها فابيض بعض الناظر أو أصابها قرحة أو ريح أو سبل أو شيء مما يهيج بالعين فنقص من ذلك تتارخانية ( قوله كموضحة ) هي التي توضح العظم : أي تظهره ، وكذا يجب القصاص فيما دونها في ظاهر الرواية كما سيأتي في الشجاج

التالي السابق


الخدمات العلمية