وفي المجتبى : فقأ اليمنى ويسرى الفاقئ ذاهبة اقتص منه وترك أعمى . وعن الثاني لا قود في فقء عين حولاء [ ص: 552 ] ( و ) كذا هو أيضا ( في كل شجة يراعى ) ويتحقق ( فيها المماثلة ) كموضحة .
( قوله وعن الثاني إلخ ) عبارة المجتبى : ولو فقأ عينا حولاء والحول لا يضر ببصره يقتص منه وإلا ففيه حكومة عدل . عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لا قصاص في فقء العين الحولاء مطلقا ا هـ . وظاهره ترجيح الأول ، وعليه اقتصر في الخانية نقلا عن أبي الحسن ، لكن قال قبله بورقة : ولا قصاص في عين الأحول ، وظاهره الإطلاق ، وعادته تقديم ما هو الأشهر فلذا اقتصر عليه الشارح ، وكذا ظاهر كلام الشرنبلالية الميل إليه فافهم .