( وإذا ساغ له البناء توضأ ) [ ص: 606 ] فورا بكل سنة ( وبنى على ما مضى ) بلا كراهة ( ويتم صلاته ثمة ) وهو أولى تقليلا للمشي ( أو يعود إلى مكانه ) ليتحد مكانها ( كمنفرد ) فإنه مخير ، وهذا كله ( إن فرغ خليفته وإلا عاد إلى مكانه ) حتما لو بينهما ما يمنع الاقتداء ( كالمقتدي إذا سبقه الحدث ) .
( قوله توضأ ) أي إن وجد ماء وإلا تيمم ، [ ص: 606 ] كما يعلم من قولهم في التيمم أعيد ولو بناء رملي . قلت : بل صرح به في البدائع هنا ، وقال لأن ابتداء الصلاة بالتيمم جائز فالبناء أولى ، فإن تيمم ثم وجد الماء ، فإن وجده بعدما عاد إلى مقامه استقبل ، وإن قبله في الطريق فالقياس كذلك . وفي الاستحسان يتوضأ ويبني . ا هـ . ( قوله فورا ) أي بلا مكث قدر أداء ركن بلا عذر كما علم مما قبله ( قوله بكل سنة ) أي من سنن الوضوء لأن ذلك من باب إكماله فكان من توابعه فيتحمل كما يتحمل الأصل بدائع ، فلو غسل أربعا لا يبني تتارخانية .
( قوله بلا كراهة ) لكن تقدم أن الاستئناف أفضل ( قوله كمنفرد ) أفاد أن الكلام الأول في الإمام ، وأما المقتدي فذكره بعده ( قوله وهذا كله ) أي تخيير الإمام بين العود إلى مكانه وعدمه ( قوله وإلا عاد إلى مكانه ) أي الذي كان فيه أو قريبا منه مما يصح فيه الاقتداء لأنه بالاستخلاف خرج عن الإمامة وصار مقتديا بالخليفة كما مر ( قوله لو بينهما ما يمنع الاقتداء ) لأن شرط الاقتداء اتحاد البقعة بدائع ( قوله كالمقتدي ) أي أصالة